أكاديمية أهل القرآن

تفاصيل الحديث

نص الحديث ومصدره وتخريجه ودرجة الحكم كما وردت في البيانات الموثقة.

الحديث النبوي · hadeethenc:ar:8387صحيح

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ، أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ، بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.

أحكام المحدثين

الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · متفق عليه

التخريج والمراجع

متفق عليه

فتح المصدر الأصلي

الشرح المنقول من المصدر

كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد. والصاع: أربعة أمداد، والمد: مِقْدار ملء كفَّي إنسانٍ مُعتدلِ الخِلْقة.

المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0

فوائد الحديث المنقولة

  • مشروعية الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل، وعدم الإسراف ولو كان الماء مُتيسرًا.
  • استحباب التقليل في ماء الوضوء والغسل بقدر الحاجة، وأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
  • المقصود الاستيفاء في الوضوء والغسل مع مراعاة السنن والآداب بلا إسراف ولا تقتير ويراعى الوقت وكثرة الماء وقلته وغير ذلك.
  • تطلق الجنابة على كل من أنزل المني أو جامع، وسميت بذلك لاجتناب صاحبها الصلاة والعبادات حتى يطهر منها.
  • الصاع: مكيال معروف، والمراد به الصاع النبوي، ويبلغ وزنه (480) مثقالاً من البر الجيد، وباللتر (3 لترات).
  • المد: وحدةُ كيلٍ شرعية، وهي ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما، والمد ربع الصاع باتفاق الفقهاء، ومقداره (750) ملل.