الحديث النبوي · hadeethenc:ar:8391صحيح
عن ثوبان رضي الله عنه ، قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً، فأصابهم البَرْد فلما قَدِموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَرَهُم أن يَمْسَحوا على الْعَصَائِب والتَّسَاخِين».
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · رواه أبو داود وأحمد
التخريج والمراجع
رواه أبو داود وأحمد
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
يخبر ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جماعة من أصحابه لملاقاة الكفار، وفي أثناء سيرهم شَقَّ عليهم خلع العمائم والخفاف بسبب برودة الجو، فلما قدموا المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأباح لهم المسح على العمائم وعلى الخفاف، سواء كانت من الجلود أو من الصوف أو من الخِرق، تسهيلا وتيسيرا على المكلفين، فكان ذلك سنة ثابتة حضرا وسفرا لعذر ولغير عذر.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- جواز المسح على العمامة، والخفاف في السفر، ويقاس عليه الحضر؛ لأن الرخصة عامة.
- ظاهر الحديث جواز المسح على العمامة ولو لم تكن محنكة أي ملوية على الحنك أو لها ذؤابة لإطلاق النصوص، فمتى شُدَّت العمامة على الرأس جاز المسح عليها.
- مشروعية بعث السرايا، لكن بشرط ألا يكون في هذا البعث إلقاء بالنفس إلى التهلكة، مثل أن يرسل سرية إلى جيش تبلغ آلافا ، فهنا لا يجوز ؛ لقوله تعالى: ( ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة )[النساء : 29].
- يُسر الشريعة الإسلامية.
- جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة.