الحديث النبوي · hadeethenc:ar:8893صحيح
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وُسِمَ في وجهه، فقال:«لعن الله الذي وسمه». وفي رواية لمسلم أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه»
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · رواه مسلم
التخريج والمراجع
رواه مسلم
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
في هذا الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد فيمن وسَم حيوانًا في وجهه وكذا الضرب في الوجه. قد عَدَّه العلماء -رحمهم الله- من كبائر الذنوب وعلل العلماء للنهي؛ بأن الوجه لطيف يجمع المحاسن، وأعضاؤه نفيسة لطيفة وأكثر الإدراك بها فقد يبطلها ضرب الوجه وقد ينقصها وقد يشوه الوجه والشين فيه فاحش لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره ومتى ضربه لا يسلم من شين غالبا.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- النهي عن الوَسْم في الوجه.
- فيه النهي عن ضرب الوجه، ولو للتأديب.
- جواز لعن من وسَم في الوجه.
- الوسم في الوجه من كبائر الذنوب؛ لأن فاعله استحق اللعن.
- الأمر بالرفق بالحيوان.
- فيه جواز وسْم الحيوان في غير الوجه.