الحديث النبوي · hadeethenc:ar:8895صحيح
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أو لَطَمَه، فإن كفارته أن يعتقه».
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · رواه مسلم
التخريج والمراجع
رواه مسلم
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
من ضرب غلامًا مملوكًا له بلا ذنب يستحق معه العقوبة و لم يفعل الغلام ما يُوجب حَدَّه فإن كفَّارة تلك المعصية أن يُعْتِقَه.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- الحثُّ على الرفق بالمماليك، وحسن صحبتهم.
- جواز إقامة الحدِّ على المملوك من قبل سيده إذا كان الحد جلدًا.
- عِتق المملوك كفَّارة على ضَربه.
- اهتمام الإسلام بحقوق الإنسان قبل التشريعات الغربية.