الحديث النبوي · hadeethenc:ar:8905صحيح
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لِبْسَةَ المرأة، والمرأة تلبس لِبْسَةَ الرجل.
أحكام المحدثين
الحكم كما أورده المصدرصحيحHadeethEnc · رواه النسائي في الكبرى وابن ماجه بمعناه وأحمد
التخريج والمراجع
رواه النسائي في الكبرى وابن ماجه بمعناه وأحمد
فتح المصدر الأصليالشرح المنقول من المصدر
دَعَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالطَّرْدِ والإبعاد من رحمة الله لكلِّ رجلٍ يتشبَّه بالمرأة في الملابس الخاصة بالنساء؛ سواء في الهيئة أو اللون أو الكيفية أو طريقة اللبس والزينة أو غير ذلك، أو أن تتشبَّهَ المرأةُ باللبس الخاص بالرجال كذلك، وهو كبيرة من كبائر الذنوب.
المصدر: HadeethEnc · النسخة 1.7.0فوائد الحديث المنقولة
- قال الشوكاني: تحريم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء؛ لأن اللعن لا يكون إلا على فعل محرم.
- قال ابن عثيمين: ما كان مشتركًا بينهما مثل بعض الفنائل التي يلبسها الرجل والنساء فإنه لا بأس به، أي لا بأس أن يلبسَه الرجال والنساء؛ لأنه مشترك.